الشيخ محمد أمين الأميني

355

المروي من كتاب علي (ع)

فيكون ذلك موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب « 1 » ، ثم ذكر ما يدلّ على التّفصيل الّذي قدّمه من أنّ طلاق السنّة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلّا بعد المواقعة . أقول : المقصود من الفقهاء فقهاء العامة . ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 2 » ، ثم قال : أقول : ذكر الشّيخ أنّه محمول علي كونه راجع ثمّ طلّق ، أو علي التّقيّة ، لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة « 3 » .

--> ( 1 ) . الإستبصار ، ج 3 ، ص 283 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 140 ، باب 16 أنّ من طلّق فِي العدّة بِغيرِ رجعة . . ، ح 28220 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 140 ، ذيل ح 28220 .